رواية 45 — كتاب النكاح

الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن ابي عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : اما الحرة فنكاحها جائز وان كان مسمى لها مهرا فهو لها ، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا زوج الرجل عبده امته كان المهر عليه في ماله).
#بطلان_نكاح_الامة_على_الحرة_وخيار_الحرة_عند_الخداع#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ