رواية 42 — كتاب النكاح

البزوفري قال : حدثنا أحمد بن هوذة عن ابراهيم ابن اسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امة على حرة لم يستأذنها قال : يفرق بينهما قلت : عليه ادب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.
#بطلان_نكاح_الامة_على_الحرة_وخيار_الحرة_عند_الخداع#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ