رواية 43 — كتاب النكاح
الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : ان شاءت الحرة أن تقيم مع الامة اقامت ، وان شاءت ذهبت إلى اهلها قال : قلت له : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى اهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لاسبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى اهلها طلاقها؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.
#بطلان_نكاح_الامة_على_الحرة_وخيار_الحرة_عند_الخداع#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين