رواية 44 — كتاب النكاح
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال : ان شاءت الحرة اقامت وان شاءت لم تقم ، قلت : قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم بما استحل من فرجها.
#بطلان_نكاح_الامة_على_الحرة_وخيار_الحرة_عند_الخداع#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين