رواية 15 — كتاب النكاح

روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره. هذه الرواية وردت على سبيل الافضل فاما ان يكون ذلك واجبا وتركه محظورا فلا ، يدل على ذلك ما رواه :
#استحباب_تقديم_شئ_من_المهر_قبل_الدخول_وبقاء_الباقي_دينا#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ