رواية 17 — كتاب النكاح

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن منصور بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأة اتزوجها أيصلح لي ان اواقعها ولم انقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم انما هو دين عليك.
#استحباب_تقديم_شئ_من_المهر_قبل_الدخول_وبقاء_الباقي_دينا#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ