رواية 19 — كتاب النكاح

وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال : لا بأس انما هو دين عليه لها.
#استحباب_تقديم_شئ_من_المهر_قبل_الدخول_وبقاء_الباقي_دينا#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ