رواية 16 — كتاب النكاح
علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبد الحميد الطائى قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام اتزوج المرأة وادخل بها ولا اعطيها شيئا؟ قال : نعم يكون دينا عليك. قال الشيخ رحمهالله : (فان دخل بها قبل ان يعطيها شيئا اخطأ السنة وكان المهر في ذمته ووجب عليه تسليمه إليها أي وقت طالبته به) وقد بينا ان السنة تقديم الشئ من المهر أو المهر كله. فاما الذى يدل على انه إذا لم يعطها المهر كان في ذمته قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) وإذا سمى لها مهرا وجب عليه الخروج منه بظاهر القرآن ، ويدل عليه ايضا ما رواه :
#استحباب_تقديم_شئ_من_المهر_قبل_الدخول_وبقاء_الباقي_دينا#باب_المهور_والاجور