رواية 18 — كتاب النكاح

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.
#استحباب_تقديم_شئ_من_المهر_قبل_الدخول_وبقاء_الباقي_دينا#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ