مسألة 985 — النكاح
يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستّة الآتية في الزوجة حين العقد، فيكون له الفسخ من دون طلاق: 1- الجنون ولو كان أدواريّاً، وليس منه الإغماء والصرع. 2- الجذام. 3- البرص. 4- العمى. 5- العرج ولو لم يبلغ حدّ الإقعاد. 6- العَفَل، وهو: لحم أو عظم ينبت في القُبُل، سواء منع من الحمل أو الوطء في القُبُل أم لا. ويلحق به التحام المهبل إذا كان مانعاً عن الوطء. وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد إشكال، فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفرقة إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق. ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد وإن كان قبل الوطء.
#موجبات_خيار_الفسخ_من_العيب_والتدليس#العيوب_الستة_الموجبة_لخيار_فسخ_الزوج