مسألة 990 — النكاح
إذا تزوّج امرأة على أنّها بكر فبانت ثيّباً ففسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلّس. وإن كانت هي المدلّس لم تستحقّ شيئاً. وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ - كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء - كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً.
#موجبات_خيار_الفسخ_من_العيب_والتدليس#حكم_التزويج_على_البكارة_فتبين_خلافها