مسألة 987 — النكاح

يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم، وكذا المرأة بعيب الرجل. نعم، مع ثبوت العنن إذا لم ترضَ المرأة بالصبر معه لا يحقّ لها الفسخ إلّا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطئها أو وطىء غيرها في أثناء هذه المدّة فلا فسخ، وإلّا كان لها التفرّد بالفسخ عند انقضاء المدّة وتعذّر الوطء من دون مراجعة الحاكم. وإذا علم بشهادة الطبيب الأخصائي الموثوق به أنّ الزوج سوف لا يقدر على الوطء أبداً جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلى تمام السنة.
#موجبات_خيار_الفسخ_من_العيب_والتدليس#اشتراط_مراجعة_الحاكم_للفسخ_بالعنن_دون_غيره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ