مسألة 989 — النكاح
يثبت في النكاح خيار التدليس - في غير العيوب التي مرّ أنّه يثبت بسببها خيار العيب - عند التستر على عيب في أحد الزوجين - سواء كان نقصاً عن الخلقة الأصليّة كالعَوَر ونحوه، أو زيادة عليها كاللحية للمرأة - أو عند الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها، كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها. فلو خطب امرأة وطلب زواجها على أنّه من بني فلان فتزوّجته المرأة على ذلك فبان أنّه من غيرهم كان لها خيار التدليس، فإن فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول، وإن كان قبله فلا شيء لها. وإنّما يتحقّق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف، ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متّصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثُمَّ إيقاع العقد مبنيّاً عليه. ولا يتحقّق بمجرّد سكوت الزوجة ووليّها - مثلاً - مع اعتقاد الزوج عدم العيب أو وجود صفة الكمال.
#موجبات_خيار_الفسخ_من_العيب_والتدليس#تعريف_خيار_التدليس_وشروط_تحققه