مسألة 988 — النكاح

إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعليها العدّة كما في الطلاق، وإن كان الفسخ قبله لم تستحقّ شيئاً ولا عدّة عليها. هذا إذا لم يكن تدليس، وأمّا مع التدليس - المتحقّق بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة الزواج بالسلامة من العيب مع العلم به، أو بالسكوت عن بيان العيب ممّن عليه البيان مع إقدام الزوج بارتكاز السلامة منه - فإن كان المدلِّس نفس المرأة لم تستحقّ المهر إذا اختار الرجل الفسخ، وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها. وإن كان المدلِّس غير الزوجة فالمهر المسمّى يستقرّ على الزوج بالدخول، ولكن يحقّ له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلّس. وإذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقّت تمام المهر إن كان بعد الدخول، وإن كان قبله لم تستحقّ شيئاً، إلّا في العنن فإنّها تستحقّ عليه فيه نصف المهر المسمّى.
#موجبات_خيار_الفسخ_من_العيب_والتدليس#تفصيل_استحقاق_المهر_عند_الفسخ_بالعيب_والتدليس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ