مسألة 986 — النكاح
يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوباً، أي: مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به، أو مصاباً بالعنن، وهو: المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج، سواء كان الجبّ أو العنن سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً. وهل يثبت للزوجة خيار العيب في جنون الزوج سواء كان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء أم لا؟ فيه إشكال. وكذا فيما لو كان خصيّاً حين العقد - والخصاء هو: إخراج الأُنثيين - أو وجّياً - والوجاء: رضّ الأُنثيين بحيث يبطل أثرهما - أو مجذوماً أو أبرص، فإن اختارت الفسخ فلا يترك الاحتياط في جميع ذلك بعدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفرقة إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
#موجبات_خيار_الفسخ_من_العيب_والتدليس#عيوب_الزوج_الموجبة_لخيار_فسخ_الزوجة