مسألة 1097 — الطلاق

لا عدّة على الصغيرة التي لم تكمل تسع سنين هلاليّة وإن دخل بها زوجها، وكذلك اليائسة - وهي: التي بلغت الخمسين وقد انقطع عنها الحيض ولا يرجى عوده لكبر السن -، فيسمح لهما بالزواج بمجرّد الطلاق. وكذلك من لم يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة، إلّا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه فإنّ عليها العدّة منه.
#عدة_الطلاق#عدم_عدة_على_الصغيرة_واليائسة_وغير_المدخول_بها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ