مسألة 1098 — الطلاق

إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها ومن بحكمها - غير الصغيرة واليائسة - وجبت عليها العدّة، وعدّة غير الحامل - التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقلّ من ثلاثة أشهر - ثلاثة أطهار. ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهراً واحداً، فتنقضي عدّتها برؤية الدم الثالث.
#عدة_الطلاق#عدة_المطلقة_غير_الحامل_ثلاثة_أطهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ