مسألة 1103 — الطلاق
ابتداء عدّة الطلاق من حين وقوعه، فلو طُلّقت المرأة - وهي لا تعلم به - فعلمت به والعدّة قد انقضت جاز لها الزواج دون أن تنتظر مضيّ زمان ما، وإذا علمت بالطلاق أثناء العدّة أكملتها، ومثلها المتمتّع بها فإنّ ابتداء عدّتها من حين انقضاء المدّة أو هبتها وإن لم تعلم بهما.
#عدة_الطلاق#ابتداء_عدة_الطلاق_من_وقوعه_لا_من_العلم_به