مسألة 1099 — الطلاق
المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تامّاً أو سقطاً - حتّى العَلَقَة - ولو كان بعد الطلاق بساعة، ولكن يعتبر في ذلك إلحاق الولد بذي العدّة، فلو لم يلحق به - كما لو حملت من الزنا - لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدّة منه، بل تكون عدّتها بالأقراء أو الشهور.
#عدة_الطلاق#عدة_المطلقة_الحامل_بوضع_الحمل