مسألة 1101 — الطلاق

المطلّقة غير الحامل إذا كانت مسترابة - وهي: التي لا تحيض مع كونها في سنّ من تحيض ولو لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك - عدّتها ثلاثة أشهر، ومثلها من يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد، فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلاليّة، وإذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها وشهرين هلاليّين آخرين ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثين يوماً على الأحوط، فمن طُلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلاً - وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تعتدّ إلى اليوم الحادي والعشرين من شوال ليكتمل بضمّه إلى أيّام العدّة من رجب ثلاثون يوماً.
#عدة_الطلاق#عدة_المطلقة_المسترابة_ثلاثة_أشهر_وتفصيل_حسابها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ