مسألة 1102 — الطلاق
عدّة المتمتّع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان، ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً، وأمّا من لا تحيض لمرض أو رضاع ونحوه فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، وعدّة الحامل المتمتّع بها وضع حملها.
#عدة_الطلاق#عدة_المتمتع_بها_حيضتان_أو_خمسة_وأربعون_يوماً