مسألة 1104 — الطلاق
إذا توفّي الزوج وجبت على زوجته العدّة مهما كان عمر الزوجة، فتعتدّ الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها. ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيّام، وإذا كانت حاملاً كانت عدّتها أبعد الأجلين من هذه المدّة ووضع الحمل، فتستمر الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة. ومبدأ عدّة الوفاة - فيما إذا لم يبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدّة لسفر أو مرض أو حبس أو غير ذلك - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً، على إشكال في المجنونة والصغيرة، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
#عدة_الطلاق#عدة_الوفاة_أربعة_أشهر_وعشراً_أو_أبعد_الأجلين_للحامل