مسألة 1106 — الطلاق
إذا غاب الزوج عن زوجته وبعد ذلك تأكّدت الزوجة لقرائن خاصّة من موت زوجها في غيبته، كان لها أن تتزوّج بآخر بعد انتهاء عدّتها، فلو تزوّجت شخصاً آخر ودخل بها ثُمَّ ظهر أن زوجها الأوّل مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني والاعتداد منه عدّة وطء الشبهة - وهي تماثل عدّة الطلاق - ومن الأوّل عدّة الوفاة. ولا تتداخل العدّتان على الأحوط وجوباً، وعليه فإذا كانت حاملاً اعتدّت منه عدّة وطء الشبهة إلى أن تضع حملها، ثُمَّ تعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة الوفاة لزوجها الأوّل، وأمّا إذا لم تكن حاملاً فتعتدّ أوّلاً عدّة الوفاة للزوج الأوّل ثُمَّ تعتدّ عدّة وطء الشبهة للثاني.
#عدة_الطلاق#تفصيل_تعارض_عدة_الوفاة_وعدة_وطء_الشبهة