مسألة 1107 — الطلاق

إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها قبلت دعواها، ويجوز الزواج بها ما لم تكن متّهمة على الأحوط لزوماً، كأن تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء - كما لو ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات - فإنّها لا تصدّق إلّا إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كانت فيما مضى كذلك.
#عدة_الطلاق#تصديق_دعوى_انقضاء_العدة_إلا_مع_التهمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ