مسألة 1153 — اللقطة

إذا لم تكن للمال الملتقَط علامة يصفه بها من يدّعيه -كالمسكوكات المفردة - جاز للملتقِط أن يتملّكه، وإن بلغت قيمته درهماً (12,6 حمّصة من الفضّة المسكوكة) أو زادت عليه، ولكنّ الأحوط استحباباً أن يتصدّق به عن مالكه.
#أحكام_اللقطة#جواز_تملك_اللقطة_عديمة_العلامة_ولو_زادت_عن_درهم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ