مسألة 1158 — اللقطة

لو عرّف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها فقصد التحفّظ بها للمالك فتلفت من دون تعدٍّ ولا تفريط لم يضمنها لمالكها وإن ظفر به. وأمّا إذا كان قد تصدّق بها عن مالكها ثُمَّ توصّل إليه كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق وبين أن يطالبه ببدلها.
#أحكام_اللقطة#عدم_ضمان_اللقطة_التالفة_بلا_تفريط_وتخيير_المالك_بعد_التصدق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ