مسألة 1154 — اللقطة
إذا كانت للّقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها، والأحوط وجوباً أن لا يتملّكها الملتقِط بل يتصدّق بها عن مالكها.
#أحكام_اللقطة#عدم_وجوب_تعريف_اللقطة_ذات_العلامة_دون_الدرهم