مسألة 1155 — اللقطة
اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب على الملتقِط تعريفها في مجامع الناس أو ما بحكمها سنة كاملة من يوم الالتقاط، سواء أكان مالكها مسلماً أو كافراً محترم المال. ولا تعتبر المباشرة في التعريف، بل للملتقِط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه، ويسقط وجوبه عنه مع تبرّع غيره به.
#أحكام_اللقطة#وجوب_تعريف_اللقطة_ذات_العلامة_البالغة_درهماً_سنة