مسألة 1157 — اللقطة

إذا عرّف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكّة زادها الله شرفاً - فالأحوط لزوماً أن يتصدّق بها عن مالكها، وأمّا إذا كانت في غير الحرم تخيّر الملتقِط بين أن يحفظها لمالكها - ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه- وله حينئذٍ أن ينتفع بها مع التحفّظ على عينها، وبين أن يتصدّق بها عن مالكها. والأحوط وجوباً عدم تملّكها.
#أحكام_اللقطة#تخيير_الملتقط_بعد_سنة_التعريف_بين_الحفظ_والتصدق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ