مسألة 1156 — اللقطة

يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقِط يخاف من التهمة والخطر إن عرّف باللقطة، كما يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها أو في الاستمرار فيه ولو لأجل إحراز أنّ مالكها قد سافر إلى بلد بعيد لا يصله خبرها وإن عرّفها، وفي مثل ذلك الأحوط وجوباً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه ولو لاحتمال أنّه بنفسه يتصدّى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقِط خبره. ومع حصول اليأس من ذلك يتصدّق بها عن المالك بإذن الحاكم الشرعي ولا ينتظر بها حتّى تمضي سنة، ولو صادف مجيء المالك كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق وبين أن يطالبه ببدلها.
#أحكام_اللقطة#موارد_سقوط_وجوب_تعريف_اللقطة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ