مسألة 1159 — اللقطة
لو أخّر تعريف اللقطة عن أوّل زمن الالتقاط عصى، إلّا إذا كان لعذر، ولا يسقط عنه وجوبه على كلّ تقدير، فيجب تعريفها بعد ذلك، إلّا إذا كان التأخير بحدٍّ لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرّف بها.
#أحكام_اللقطة#عصيان_تأخير_التعريف_بلا_عذر_مع_بقاء_الوجوب