مسألة 1160 — اللقطة
إذا كان الملتقِط صبيّاً أو مجنوناً وكانت اللقطة ذات علامة وبلغت قيمتها درهماً فما زاد فللوليّ أن يتصدّى لتعريفها، بل يجب عليه ذلك مع استيلائه عليها، فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدّم في المسألة (1157).
#أحكام_اللقطة#وجوب_تصدي_الولي_لتعريف_لقطة_الصبي_والمجنون