مسألة 1161 — اللقطة
لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة فإن لم يخلّ بالمبادرة إلى التعريف ولم يتعدّ في حفظها ولم يفرّط لم يكن عليه شيء وإلّا ضمن عوضها، ويجب عليه الاستمرار في التعريف فإذا عثر على المالك دفع إليه العوض من المثل أو القيمة.
#أحكام_اللقطة#عدم_ضمان_اللقطة_التالفة_قبل_تمام_السنة_بلا_تفريط