مسألة 1163 — اللقطة
يعتبر في التعريف أن يكون على نحوٍ لو سمعه المالك لاحتمل - احتمالاً معتدّاً به - أن يكون المال المعثور عليه له، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد يكفي أن يقول: (من ضاع له شيء أو مال)، وقد لا يكفي ذلك بل لا بُدَّ أن يقول: (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا يكفي هذا أيضاً بل يلزم إضافة بعض الخصوصيّات إليه كأن يقول: (من ضاع له قرط ذهب) مثلاً، ولكن يجب على كلّ حال الاحتفاظ بإبهام اللقطة فلا يذكر جميع صفاتها حتّى لا يتعيّن، بل الأحوط لزوماً عدم ذكر ما لا يتوقّف عليه التعريف.
#أحكام_اللقطة#اشتراط_إبهام_أوصاف_اللقطة_عند_التعريف