مسألة 1164 — اللقطة
لو ادّعى اللقطة أحد ولم يُعلم أنّها له سُئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيّات الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بأنّها له - كما هو الغالب - أُعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً. وأمّا مع عدم حصول الاطمئنان فلا يجوز دفعها إليه.
#أحكام_اللقطة#إعطاء_اللقطة_لمدعيها_بمطابقة_الأوصاف_والاطمئنان