مسألة 1166 — اللقطة

لو كانت اللقطة ممّا لا يبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها لأطول مدّة تبقى محتفظة بصفاتها الدخيلة في ماليّتها، والأحوط وجوباً أن يعرّف بها خلال ذلك، فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقوّمها على نفسه ويتصرّف فيها بما يشاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها، ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف، فعليه أن يحفظ خصوصيّاتها وصفاتها ويتمّ تعريفها سنة كاملة، فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه، وإلّا عمل فيه بما تقدّم في المسألة (1157). هذا فيما إذا اختار الملتقِط أن يقوّمها على نفسه أو تيسّر بيعها فباعها، ومع عدم الأمرين يجب عليه أن يتصدّق بها ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك، ولو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها. والأحوط وجوباً أن يكون التقويم والبيع والتصدّق في الموارد المتقدّمة بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت.
#أحكام_اللقطة#تخيير_الملتقط_باللقطة_غير_الباقية_بين_التقويم_والبيع_والتصدق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ