مسألة 1167 — اللقطة

لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالها وإن لم يكن من قصده دفعها إلى المالك على تقدير الظفر به.
#أحكام_اللقطة#عدم_بطلان_الصلاة_بحمل_اللقطة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ