مسألة 1169 — اللقطة

إذا وقع المال المجهول مالكه - غير اللقطة - بيد شخصٍ فإن علم رضا مالكه بالتصرّف فيه جاز له التصرّف على النحو الذي يحرز رضاه به، وإلّا وجب عليه الفحص عنه ما دام يحتمل الفائدة في ذلك. وأمّا مع العلم بعدم الفائدة في الفحص فإن لم يكن قد يئس من الوصول إلى المالك حفظ المال له، ومع اليأس يتصدّق به أو يقوّمه على نفسه أو يبيعه ويتصدّق بثمنه. والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي، ولو صادف فجاء المالك ولم يرض بالتصدّق ضمنه له على الأحوط لزوماً.
#أحكام_اللقطة#تفصيل_حكم_المال_المجهول_المالك_غير_اللقطة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ