مسألة 1171 — اللقطة
إذا وجد حيوان مملوك في غير العمران - كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها - فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن صغار السباع - كالذئب والثعلب - لكبر جثته أو سرعة عَدْوه أو قوّته - كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها - لم يجز أخذه، سواء أكان في كلأ وماء، أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك. وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته، وإذا ركبه أو حمّله حملاً كان عليه أجرته، ولا تبرأ ذمّته من ضمانه إلّا بدفعه إلى مالكه، ولا يزول الضمان ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه. نعم، إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
#أحكام_اللقطة#حرمة_أخذ_الحيوان_الممتنع_عن_صغار_السباع_في_البراري