مسألة 1172 — اللقطة
إذا كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع - سواء كان غير ممتنع أصلاً كالشاة، أم لم يبلغ حدّ الامتناع كصغار الإبل والخيل، أو زال عنه لعارض كالمرض ونحوه - جاز أخذه، فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نُزّال، فإن لم يعرف المالك جاز له تملّكه والتصرّف فيه بالأكل والبيع ونحو ذلك، ولكن إذا وجد صاحبه وجب عليه دفع قيمته إليه لو طالبه بها. ويجوز له أيضاً إبقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه ما دام لم ييأس من الظفر به ولا شيء عليه حينئذٍ.
#أحكام_اللقطة#جواز_أخذ_الحيوان_غير_الممتنع_في_البراري_وتعريفه