مسألة 1173 — اللقطة

إذا وجد الحيوان في العمران - وهي: مواضع يكون الحيوان مأموناً فيها من السباع عادة، كالبلاد والقرى وما حولها ممّا يتعارف وصول الحيوان منها إليه - لم يجز أخذه، ومن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف، والإنفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. كما يجب عليه تعريفه ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤدّيه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدّق به بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً. نعم، إذا كان غير مأمون من التلف لبعض الطوارئ كالمرض ونحوه جاز له أخذه لدرء الخطر عنه ولا ضمان عليه، ويجب عليه أيضاً الفحص عن مالكه، فإن يئس من الوصول إليه تصدّق به كما تقدّم.
#أحكام_اللقطة#حرمة_أخذ_الحيوان_المأمون_في_العمران_وضمان_آخذه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ