مسألة 1175 — اللقطة
إذا احتاجت الضالّة إلى النفقة فإن وجد متبرّع بها أنفق عليها، وإلّا أنفق عليها من ماله، فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرّعاً في الإنفاق عليها جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك، وإلّا لم يجز له ذلك.
#أحكام_اللقطة#جواز_رجوع_الآخذ_الجائز_له_الأخذ_بنفقة_الضالة_على_مالكها