مسألة 1178 — اللقطة

من أخذ اللقيط فهو أحقّ من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته إلى أن يبلغ، فليس لأحدٍ - غير أبويه وأجداده ووصيّ الأب أو الجدّ - أن ينتزعه من الملتقِط ويتصدّى لحضانته.
#أحكام_اللقطة#أحقية_ملتقط_اللقيط_بحضانته_دون_غير_الأبوين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ