من أخذ اللقيط فهو أحقّ من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته إلى أن يبلغ، فليس لأحدٍ - غير أبويه وأجداده ووصيّ الأب أو الجدّ - أن ينتزعه من الملتقِط ويتصدّى لحضانته.