مسألة 1179 — اللقطة

لا يجوز للملتقِط أن يتبنّى اللقيط ويلحقه بنفسه، ولو فعل لم يترتّب على ذلك شيء من أحكام البُنُوَّة والأُبُوَّة والأُمُومَة.
#أحكام_اللقطة#حرمة_تبني_اللقيط_وعدم_ترتب_أحكام_البنوة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ