مسألة 54 — أحكام الطهارة

ذات العادة الوقتيّة - سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا - تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها فتترك العبادة، سواء كان الدم بصفة الحيض أم لا، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء. وأمّا إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر ممّا تقدّم أو رأته بعدها - ولو قليلاً - فحكمها حكم غيرها الآتي في المسألة التالية. ثُمَّ إنه في الفرض المتقدّم إن انقطع الدم قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيّام كان عليها قضاء ما فات عنها في أيّام الدم من الصلاة.
#أحكام_ذات_العادة#تحيض_ذات_العادة_الوقتية_بمجرد_الرؤية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ