مسألة 57 — أحكام الطهارة
من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أيّامها فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه حيضاً، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضيّ أيّام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة، وإن لم تعلم شيئاً من الأمرين - بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله - فالأحوط الأولى أن تستظهر بيوم ثُمَّ تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزيد منه إلى تمام العشرة من أوّل رؤية الدم، والاستظهار هو: الاحتياط بترك العبادة. وجواز الاستظهار إنّما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم - كما هو محلّ الكلام - ولا يشمل من استحاضت قبل أيّام عادتها واستمرّ بها الدم حتّى تجاوز العادة، فإنّه لا يشرع لها الاستظهار، بل إنّ عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيّام العادة.
#أحكام_ذات_العادة#حكم_الاستظهار_عند_تجاوز_الدم_العادة