مسألة 59 — أحكام الطهارة
ذات العادة الوقتيّة والعدديّة إذا رأت قبل العادة وفيها وبعدها دماً مستمراً فإن لم يكن المجموع أزيد من العشرة فالكل حيض، وإن كان أزيد منها فما كان في أيّام العادة فهو حيض، وما كان في طرفيها فهو استحاضة مطلقاً، حتّى فيما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بيوم أو يومين من دون أن يكون الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض، وكذا عكسه بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيّام أو أكثر وكان الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض.
#أحكام_ذات_العادة#دم_ذات_العادة_الوقتية_والعددية_قبل_وبعد_العادة