مسألة 55 — أحكام الطهارة

ذات العادة العدديّة فقط تتحيّض بمجرّد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض، وأمّا مع عدمها فلا تتحيّض إلّا من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيّام - وإن كان ذلك قبل إكمال الثلاثة -، وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. ثُمَّ إنه إن زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وإن كان أزيد من عادتها، وأمّا إذا تجاوز العشرة فعليها أن ترجع في العدد إلى عادتها، وأمّا بحسب الوقت فإن كان لها تمييز يوافق عدد العادة رجعت إليه، وإن كان مخالفاً له رجعت إليه أيضاً لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة حتّى تبلغ العدد وتنقص عنه مع زيادته على عدد العادة حتّى تبلغه. فالنتيجة: إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد، ومع عدم التمييز تجعل العدد في أوّل أيّام الدم.
#أحكام_ذات_العادة#تحيض_ذات_العادة_العددية_بصفات_الحيض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ