مسألة 60 — أحكام الطهارة

إذا لم ترَ الدم في أيّام العادة أصلاً ورأت الدم قبلها ثلاثة أيّام أو أكثر وانقطع يحكم بكونه حيضاً، وكذا إذا رأت بعدها ثلاثة أيّام أو أزيد. وإذا رأت الدم قبلها وبعدها فكلّ من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقلّ عن عشرة أيّام.
#أحكام_ذات_العادة#حيضية_الدم_المرئي_قبل_أو_بعد_العادة_فقط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ