مسألة 58 — أحكام الطهارة
إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أيّام العادة وجب عليها الغسل والصلاة حتّى إذا ظنّت عود الدم بعد ذلك، فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثُمَّ انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أوّل زمان رؤية الدم فهو حيض، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيّام العادة - ولو بعد النقاء المذكور - حيض والباقي استحاضة. وأمّا النقاء المتخلّل بين الدمين من حيض واحد فالأحوط وجوباً فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.
#أحكام_ذات_العادة#انقطاع_وعود_دم_الحيض_قبل_تمام_العادة